أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن المحكمة العليا أصدرت مبدأ قضائيا يلزم المحاكم بإجراء تحليل الحمض النووي الوراثي لمن يدعي أي من أبنائه نفي نسبه قبل النظر في دعاوى اللعان متى وافقت عليه الزوجة.
وأشارت الصحيفة أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى المحاكم السعودية يتضمن الموافقة على الإجراء الجديد، واستند القرار إلى توجيهات صدرت بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يلزم المحاكم بإجراء تحليل الحمض النووي الوراثي قبل النظر في قضايا اللعان، وعلى ضوء ذلك صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا المتضمن أنه (مع مراعاة ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء، على المحاكم إجراء تحليل الحمض النووي الوراثي لمن يدعي نفي نسبه قبل إجراء اللعان متى وافقت عليه الزوجة).
وشدد الوزير على إطلاع المحاكم والعمل بمقتضى التعليمات.
وبيّن لقاضي تركي بن ظافر القرني قاضي المحكمة الجزائية في مكة المكرمة وجدة سابقا، أن اللعان مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد، وشرعا: الوسيلة أو الطريقة التي يتهم بها الزوج لزوجته بالزنى دون أربعة شهود أو ينفي الزوج نسب ابنه أو ابنته إليه، ويكون اللعان بشهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة، وسُمِّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعوناً.
وتابع القاضي القرني: يطلب قاضي المحكمة من الزوج الملاعن لزوجته أن يحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) (ليدفع عن نفسه حدّ القذف) أنه من الصادقين في دعواه ضدّ زوجته، ثم يحلف مرة خامسة بعد أن يعظه القاضي ويحذره من الكذب بأن يقول: (لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين) أي: في ما اتهم زوجته به من الزنى، وبالنسبة للمرأة التي تريد أن تدرأ عن نفسها حد الزنا أن تحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) كذلك أنه من الكاذبين في ما اتهمها به، وفي الخامسة تؤكد أن غضب الله عليها وسخطه إن كان زوجها صادقا في ما اتهمها به، لقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}.
واختتم القاني القرني حديثه بالقول: عند حدوث الملاعنة بين الزوجين تحدث الفرقة بينهما بلا رجعة، ويدرأ الحد وتنتفي نسبة الولد الذي لاعنا فيه عن الزوج، إذا كان في اللعان نفي نسب الابن أو الابنة وتم اللعان بنفيه له، حيث ينتفي نسبه من أبيه وتسقط نفقته عنه، وينتفى التوارث بينهما، ويلحق بأمه، فهي ترثه وهو يرثها.