أصدرت وزارة المالية السورية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 المتعلق بإعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية.
توضح التعليمات أنه على الصناعي الذي يريد استيراد مواد أولية لتلبية حاجة منشأته الصناعية, التقدم بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية التي بدورها توجه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن اسم المواد المطلوبة, وكمياتها, ولمرة واحدة على أن تكون المنشأة جاهزة للعمل.
وتبين التعليمات دور مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية منح إجازات الاستيراد للمواد المذكورة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية والتي تخضع لرسم جمركي 1 % بحيث لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى الوزارة المعنية وفق دليل تطبيقي معتمد لمنح موافقات الاستيراد
إضافة لهذه التعليمات “تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية المذكورة كمدخلات الإنتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1-6-2020.
المصدر: سانا