رئيس التحرير

سراب حسان غانم

المدير التنفيذي

رماح اسماعيل

تفاصيل مشروع صندوق السياحة والآثار

نشر في

25 مايو، 2020
عصب مصر

تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة، ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها تفاصيل مشروع القانون وهي :

1- يعمل القانون على دمج صناديق “تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة”، و”صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف”، و”صندوق السياحة” في صندوق واحد يقره مشروع القانون وهو “صندوق السياحة والآثار” على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزاماتها.

2- يُنشىء مشروع القانون صندوق يسمى “صندوق السياحة والآثار”، ويمنحه الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة على أن يكون تابعاً لوزير السياحة والآثار.

3- يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

4- نظم تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته.

5- تحدد موارد الصندوق في 17 نقطة رئيسية، ومنها ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، الأتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، 360 جنيه مما تقدمة الشركات السياحية لغرفة ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

6- منح الصندوق حق تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة.

7- تعد أمواله من الأموال العامة.

8- إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وكذلك إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.