نظم القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنة 2017 الإجازات المرضية للموظفين العاملين بالدولة، وذلك سواء كان داخل الجمهورية أو خارجها.
وتوضح المواد “140،141،142” من اللائحة التنفيذية الإجازات المرضية على النحو الآتي:
1- إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة عن انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيداً لمنحة الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.
2- إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خلال 24 ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية “إن وجدت” وأن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقاً عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبي المختص.
3- في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التي يتعبها أن تحيله إلى التحقيق، فإذا ثبت تمارض الموظف جوزي تأديبياً طبقاً للقانون.