تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيي اليماني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة، حكمها على طالب ثانوي متهم بقتل مواطن بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه بالسلام، وكانت المحكمة في جلسة سابقة أحالت المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في البت في إعدامه من عدمه.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، حال كون المتهم الأول “ص.ش”، طفلاً جاوز الخامسة عشرة من عمره، بالاشتراك مع المتهم الثاني “ع.م”، في قتل المجني عليه “ص.س”، عمداً مع سبق الإصرار، بأنهما بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وأعدا لهذا الغرض أداة ” ماسورة حديدية “، وما أن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتى عاجله الثاني بتلك الأداة علي خلفية الرأس، مما أفقده توازنه وسقط أرضاً ثم قام الأول بشل حركته، وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وتأكيداً على وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن.
وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة المبلغ النقدي “مائتي جنيه”، والهاتف المحمول من داخل المسكن، ثم شرعا في سرقة المستند “إيصال أمانة” المملوك للمجني عليه.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً، ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ في جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة “لا تجاوز مائتي جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.