متابعة: دانيا النواوي
اشترطت أمانة الرياض خمسة ضوابط للسَّماح للأسواق المركزيّة والبقالات والتموينات ببيع منتجات التبغ (السجائر والمعسَّل).
وتضمّنت الضوابط ألّا تُباع السجائر إلّا في عبواتٍ مغلَّفة ومطابقة للمواصفات المعتَمدة، ويُمنَع بيعها بالحبّة، وأن تكون منتجات التبغ غير مرئيّة لمرتادي المحل بنسبة 100%.
كما اشترطت الأمانة وضع لوحة تحذيريّة فوق وحدة المحاسبة، وأن تكون واضحة الرؤية، وتتضمن: صورةً معبِّرة عن أضرار التدخين، وعبارةً تحذيريّة (التدخين ومنتجات التبغ سببٌ رئيسيّ لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين)، وعبارة (يُمنَع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة).
واشتملت الضوابط على منع بيع منتجات التبغ الأخرى ومستلزماتها، ومنع الإعلان والترويج لهذه المنتجات.