نشرت جريدة “أم القرى” السعوديّة الرسميّة، في عددها الصّادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذيّة لنظام الإجراءات الجزائيّة رقم (142) وتاريخ 21-3-1436هـ.
وجاءت المادة الأولى من القرار بتعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي“يتولّى طبيبٌ مختصّ إجراء كشف طبيّ، للتحقق من الحالة الصحيّة للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها”.
كما نصّت المادة الثانية من القرار على تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي: “تقوم الجهة المختصّة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفَّذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصّة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها، لترحيل جثمانه على نفقة السفارة”.