أعلنت وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة، أنَّها ضبطت 847 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.
وتمنع وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة تشغيل العاملين تحت الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً، خلال الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كلّ عام ميلاديّ.
وتتمثَّل المخالفة في قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخيّة السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير، وتبلغ قيمة المخالفة 3000 ريال تتعدَّد بتعدُّد العمّال.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار منع العمل تحت أشعة الشمس عن طريق الرقم (19911)، أو عبر التواصل مع حساب العناية بالعملاء في «تويتر» (hrsd_care@)، أو بوّابة «معاً للرصد» عبر الرابط rasd.ma3an.gov.sa.