حددت النيابة العامة الحالات التي يجوز فيها ضبط أو مراقبة المُراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مؤكدة أنها مصونة وفق ضمانات عالية.
ويجوز ضبط أو مراقبة المُراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، في الحالات التي يبيّنها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المُدة وبصدد جريمة وقعت فعلًا واقتضت المصلحة ذلك.
ونصت المادة ۵۷ في نظام الإجراءات الجزائية أن “للنائب العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق.”