المقصود بـ زكاة الفطر شرعاً: صدقة تجب بالإفطار من رمضان -ويمكن أن تخرج قبل ذلك- بمقدار محدد على كل نفس، يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وتخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في آية مصارف الزكاة، قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة :60]هناك
وهناك قولين الأول: أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين وهو مذهب المالكية والحنابلة ، والقول الثاني: إنه من أول شهر رمضان وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية.
فمن أخرجها أول شهر رمضان على قول الحنفية والصحيح من قول الشافعية صح ذلك . ومن أخرجها قبل عيد الفطر بيوم أو بيومين أو ثلاثة صح ذلك.
أما بالنسبة لأفضلية التقديم أو التأخير في إخراجها: فينبغي أن يراعي في ذلك مصلحة الفقير.