حكمت المحكمة الإدارية العليا في العام الحالي 2021 بإجماع الآراء برفض الطعن الذي كان قد أقامه وزير التعليم في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، في مايو 2013.
وأيدت المحكمة الإدارية الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في 26 مارس 2013، في أوج حكم “الإخوان” بحظر الأخونة بالجامعات، وبإلغاء قرار وزير التعليم العالي “الإخواني” بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس المصري المعزول الراحل، محمد مرسي، لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة.
ولفتت المحكمة إلى أن مرسي رفع قيمة بدل الجامعة واشترط لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشددة على 6 مبادئ لحماية استقلال الجامعات، هي الآتية:
1- بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة من الوزير.
2- الإخوان استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب.
3- اغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع ولا يجوز إجبار الأساتذة للانضمام لفصيل سياسي معين.
4- أساتذة الجامعات لا يخضعون لتقارير الوزارة، وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية.
5- مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب.
6- الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية”.