أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت، بعدم دستورية نص قانوني يجرم التشبه بالجنس الآخر، إثر دعوى تقدّم بها محام قبل نحو عامين، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية محطة مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في الخليج.
وجاء في الحكم القضائي الذي نشره مقدم الدعوى المحامي علي العريان أن “المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء فيما تضمنته من تجريم من تشبه بالجنس الاخر بأي صورة من الصور”.
وقال العريان إنّ المحكمة الدستورية “استجابت للطعن الذي تقدم به ضد القانون وأقرت في حكمها بأن المادة 198 من قانون الجزاء “تخل بالحرية الشخصية”.
وأضاف “القانون فضفاض وواسع واستندنا في دفاعنا الى وجود أسس طبية واسس دستورية، فهناك اضطرابات هورمونية ونفسية والقانون لم يميز بينها”.
وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة او دفع غرامة مالية بقيمة 3000 دولار او احدى هاتين العقوبتين.