متابعة: ليليان الفحام
عدل المجلس الحكومي، خلال الاجتماع المنعقد أمس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني المادة السادسة من مشروع قانون رقم 42.40، بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
حيث أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يأتي في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد – كوفيد 19، وتبعاً لقرار الحكومة القاضي بالشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020 واستئناف العمل بالمحاكم والإدارات العمومية والمقاولات.
كما وبين المجلس، أن الإبقاء على صيغة المادة السادسة الواردة في المرسوم بقانون المشار إليه، من شأنه أن ينعكس سلباً على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.
هذا وقد تمت مراجعة هذه المادة، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه “يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذ تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم، أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء”، مشيراً إلى أنه تحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.