هددت اليوم الخميس، النيابة العامة في قطاع غزة، أصحاب المولدات الكهربائية بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 3 آلاف دينار في حال لم يلتزموا بقرار سلطة الطاقة الفلسطينية وذلك وفقاً للقانون الفلسطيني.
حيث أوضحت النيابة العامة، أن قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 لا سيما المادة (3/22) تنص على أنه “يحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع” وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية التي تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه، بالإضافة إلى القوانين السارية الأخرى ذات الصلة.
كما قالت النيابة في بيان: “أنها تتابع باهتمام بالغ مع سلطة الطاقة الفلسطينية والجهات الحكومية المختصة، الأزمة المفتعلة من (رابطة أصحاب المولدات الكهربائية) وبعض أصحاب المولدات، وما ترتب على ذلك من الامتناع عن تزويد الخدمة للجمهور بوجه غير مشروع.
مؤكدةً أنها بدأت التحقيق بشأن مخالفة القانون، عقب وصول شكاوى متعددة من سلطة الطاقة الفلسطينية، والعديد من المواطنين.