أصدر رئيس الوزراء عمر الرزّاز اليوم الأربعاء، أمر الدّفاع رقم 17 لسنة 2020، الذي تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن العقوبات تصل إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
ويعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أيّ منها لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة.
ويعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
كما يعاقب كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ولا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر، كما يجوز للوزير المعني نشر أسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بموجب أيّ من أوامر الدفاع.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة