أكد مجلس بلدي الجنوبية عدم جواز إلغاء الترخيص بعد الشروع في البناء وذلك لما قد يشكله من ضرر على المرخص له عند تغيير الاشتراطات التنظيمية للتعمير.
ودعا إلى تحديد نسبة 25% من رسوم الترخيص في حال تجاوزت فترة التوقف عن العمل مدة صلاحية الترخيص، في حال عدم تغيير الاشتراطات التنظيمية للتعمير.
ولفت إلى ضرورة أن لا تقل صلاحية رخصة البناء عن سنة واحدة قبل أن يشرع المرخص له في البناء، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في القرارات الصادرة عن الوزير بشأن الرسوم ومبالغ التأمين المستحقة على جميع التراخيص الواردة في القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة