النيابة العامة توضح المادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي

شرحت النيابة العامة للدولة، المادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي إحدى صور جرائم تعطيل الإجراءات القضائية، حيث أشارت النيابة العامة إلى أن المادة 266 من من القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي






