ينص نظام المرور على أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوماً يفرض على صاحبها غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه إذا كانت رخصة السير لا تحمل تاريخ انتهاء فلا حاجة لإعادة طباعتها عند تجديدها.
وأبانت الإدارة أنه في حال انتهاء تاريخ صلاحية الرخصة يكتفى فقط بتجديدها من خلال منصة أبشر.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة