أوضحت النيابة العامة للدولة، المسؤولية المترتبة على نزع آلات إطفاء الحريق أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
ولقد أشارت النيابة العامة إلى أن المادة ٣١١ مِن قانون العقوبات الاتحادي، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، كل من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.