أصدر السلطان هيثم بن طارق اليوم الإثنين مرسومين سلطانيين ساميين، الأول يحمل الرقم 120 / 2020 وينص على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، فيما حمل المرسوم الثاني رقم 121 / 2020 ويتعلق بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.
وفي تفاصيل المرسوم رقم 120، جاء التالي: يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النص الآتي: “على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل بأمر من السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق”.
وجاء في تفاصيل المرسوم الثاني رقم 121: يُعمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، بناء على المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة