حددت النيابة العامة، اليوم الخميس، ، العقوبات الناتجة عن استغلال أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وعرفت النيابة العامة القاصر بأنه الصغير الذي لم يبلغ، وأن الحمل هو الجنين في بطن أمه، أما الأموال تشمل الأموال الثابتة والمنقولة، كالعقارات، والمنشآت، والنقد، والأوراق المالية، وغير ذلك مما له قيمة.
ولم تجز النيابة العامة ، التـصرف في أمـوال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر هذه الأموال، لأيّ من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قـصر أو حمل المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وحددت النيابة حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة ، وشددت أن أي تصرف بغـير إذن كتـابيّ مـن الجهة المختصة في الهيئة يعد باطلاً.
وكشفت النيابة العامة عن العقوبات لمخالفة القرار والتي تصل إلى السجن إلى مدة تصل إلى ثلاثين يوماً، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.