في ظل تحرك عُمانيين ضد منشأة لاستقدام الأيدي العاملة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مكتب استقدام أيدٍ عاملة، قضى بإغلاق المكتب بصفة نهائية، وسجن المتهمة سنة كاملة، بالإضافة إلى تغريمها 2000 ريال عماني.
وفي التفاصيل، تلقت الإدارة عددًا كبيرا من شكاوى المستهلكين ضد المنشأة، أفادوا من خلالها عن قيامهم بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملات منزل لهم إلا أن المكتب أخلّ بهذه التعاقدات في استقدام الأيدي العاملة خلال المدة المتفق عليها أو بالمواصفات والشروط حسب المتفق.
و نظراً لعدم تجاوب المكتب معها واستمرار الشكاوى المقدمة ضده بسبب عدم التزامه بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين، ومخالفته قانون حماية المستهلك في المادة (23) والتي تنص على “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها “قامت الإدارة بمخاطبة الادعاء العام ممثلا بإدارة قضايا حماية المستهلك بطلب إغلاق المنشأة نظراً للشكاوى المتكررة، ووفقاً لذلك أحال الادعاء القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
هذا وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة، حكمين قضائيين بإدانة صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، بجنحة عدم التزامه بضمان الخدمات المقدمة، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها نظير استقدام عاملتين امتنعتا عن العمل بدون سبب قانوني.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة