أوضحت النيابة العامة أنَّ تغيير محتوى أو هويّة أو مصدر أيّ مستحضرٍ صيدلاني أو عشبي، بقصد الخداع، يعدُّ أمراً محظوراً وإن احتوى على المكونات نفسها.
وبحسب “النيابة” فإنَّ المستحضر يُعدّ مغشوشاً إذا احتوى على مكونات ملوّثة أو خاطئة أو غير فعّالة أو غير كافية الفاعلية أو معبأ في عبوات مزيفة، ويعتبر فاسداً متى صار غير صالح للاستعمال.
وجاء في المادة (34) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانيّة والعشبيّة، أنّه يعدّ مرتكباً للجريمة كلّ من:
1- غشَّ أو شرع في غشّ أيّ مستحضر صيدلاني أو عشبي.
2- باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو غير مسجَّل.
3- أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً غير مسجل، أو مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو حاول إدخال أيّ من ذلك.
4- أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش أو حاول إدخال أيّ من ذلك.
5- صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش.
أما عن العقوبات، فقد نصّت عليها المادة (35) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانيّة والعشبيّة، وهي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معاً.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة