تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر يوم أمس قراراً ينص على إدراج الإصابة بفيروس كورونا، ضمن قائمة الأمراض المهنية للعاملين في القطاع الصحي العمومي.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من 2 مارس، وفق الفصل الثاني من قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة المؤرخ في 16 نوفمبر 2020، والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.
حيث يشمل هذا القرار مهنيي الصحة الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، والقانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، التي تؤدي إلى الاتصال بالمرضى المصابين أو بالمواد الحيوية المتأتية منهم أو الأشياء التي انتقلت إليها العدوى.
هذا ويمتد أجل التكفل بالعلاج لمدة 14 يوماً لمهنيي الصحة الذين تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا ومضاعفاتها المثبتة بتحليل بيولوجي أو بتصوير شعاعي مقطعي تكثيف، وفق الجدول الملحق بهذا القرار.