أفاد القائم بأعمال وزير الصحة في مصر خالد عبدالغفار أن تزوير شهادات تلقي لقاح فيروس كورونا يعد جناية ويتم التعامل طبقاً للقانون مع بعض الحالات المضبوطة.
وبيّن أن تزوير الشهادات تم تحويلها جميعا إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضرراً للمجتمع.
وتحددت العقوبة في السجن من 3 إلى 10 سنوات، موضحا أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررا للمجتمع.
ونصت المادة 222 من قانون العقوبات للتزوير على: كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.
أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على ما يلي: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.
كما يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.