أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرارين وزاريين لوزارة الصحة رقم 129/ 2024، حيث قضى القرار الأول بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها.
كما جاء القرار الثاني حول تشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها في المادة (23) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (9) أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو التالي:
حيث نصت المادة السادسة من القرار بأنه يجب على لجنة التظلمات الطبية إمساك السجلات الآتيه:
هذا وقد يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة من اللجنة الطبية إلى لجنة التظلمات الطبية خلال (60) يوما من تاريخ الإخطار، وقد تتولى اللجنة دراسة الطلب بكافة مرفقاته، كما يجب على لجنة التظلمات الطبية البت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بحسب المادة السابعة.