تعاقد زبون مع مدير إحدى الشركات المتخصصة بتنظيم الأفراح والمناسبات، على أن يقوم بحجز قاعة له في إحدى الفنادق من أجل إقامة حفل زفافه، إلا أنه وقبل حفل الزفاف بأيام تفاجأ الزبون بعدم وجود حجز في الفندق رغم سداده جزء من المبلغ، ما حدا به لتدارك الأمر وحجز قاعة أخرى، ولما كان الأمر قد ألحق به الضرر المادي والمعنوي فقد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه.
وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي جاسم إبراهيم العيسى، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليها الشركة المتخصصة بتنظيم الأفراح والمناسبات والديكور طالباً فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 2000 دينار مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وأن يؤدي إليه تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 300 دينار.
وبموجب العقد، اتفق موكله المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم الأخير بتجهيز حفل زفاف له لعدد 150 شخص، وقد سدد نظير ذلك الاتفاق مبلغ 2000 دينار، إلا أن المدعي تفاجأ عندما خاطب الفندق المقرر إقامة حفل الزفاف فيه أنه لا يوجد أي حجز فيه، وعلى إثر ذلك تدارك المدعي الأمر وتعاقد مع صالة أخرى لعدم حجز الفندق.
وحاول المدعي حث المدعى عليه إعادة المبلغ الذي قام بسداده لعدم تنفيذ الاتفاق وقد لحق بالمدعي جراء فعل المدعى عليه أضرار مادية ومعنوية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور كل الطرفين بوكيل عنه وفيها طلب محامي المدعى عليه بطلب شطب الدعوى، إلا أنه المدعى عليه قام بالمماطلة والتهرب عن السداد بعد شطب الدعوى ما جعله المحامي العيسى وكيل المدعي بطلب إعادة فتح الدعوى، وفيها لم يحضر المدعى عليه ولم يقدم دفاعه.
فلما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة رقم (1) من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة (140) من القانون المدني أنه (أ. في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين عند حلول أجله وبعد اعذاره جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته.
ولما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي على الدائن في العلاقة التعاقدية أن يثبت قيام العقد وتنفيذ التزامه ويقع على المدين عبء إثبات تنفيذ التزاماته التعاقدية، وكان الثابت أن المدعي كان قد اتفق مع المدعى عليه، على أن يقوم بتنظيم حفل زفافه، إلا أن المدعى عليه أخفق في تنفيذ التزامه ولم يحضر ليثبت تنفيذ التزامه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بقبول طلب المدعي.
وعليه حكمت المحكمة المدنية بفسح الاتفاق المبرم بين المدعي والمدعى عليه، وإلزام الأخير بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2300 دينار، وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماة.