تبدأ تونس في الثالث عشر من أغسطس/آب المقبل تنفيذ أحكام قانون جديد متعلق بعطل الأمومة والأبوة، وذلك بمناسبة عيد المرأة التونسية، حيث سيشمل القانون لأول مرة الأسر والأمهات العاملة في القطاعين العام والخاص على حد السواء، عبر إجراءات موحدة تهدف إلى دعم دور الأسر التونسية في رعاية الأبناء وضمان الاستقرار الوظيفي للأمهات والآباء.
وأقر القانون الجديد لأول مرة إسناد عطلة في فترة ما قبل الولادة وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون السابق الذي يرجع إلى أكثر من 40 سنة. وتشمل عطلة ما قبل الولادة العاملات في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية وتمتد طيلة 15 يوما خلال الشهر السابق للولادة مباشرة.
وبحسب ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإن هذه الراحة تمنح مقابل تقديم شهادة طبية، وفق ما نص عليه هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بأغلبية ساحقة في الحادي والثلاثين من يوليو/تموز الماضي، في انتظار ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد كي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ومنح التشريع الجديد للأمهات عطلة للولادة بثلاثة أشهر مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.
ولم يغفل هذا القانون بموجب فصله الثالث عن حالات الولادات التي تتطلب رعاية خاصة من ذلك أن المرأة العاملة تنتفع بعطلة لمدة 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو مولود من الخدج أو من ذوي الإعاقة، كما تحصل المرأة العاملة في القطاع العام والوظيفة العمومية على عطلة ولادة بشهر واحد إذا ما وضعت مولودا ميتا، بينما تتلقين نظيراتها من بين العاملات في القطاع الخاص منحة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فترة عطلتهن للولادة.
ونص قانون عطل الأمومة والأبوة كذلك على الترفيع في مدة عطلة الآباء طبق ما نص عليها الفصل الخامس لهذا القانون، إلى 7 أيام بصفة موحدة في القطاعين العام والخاص وبالوظيفة العمومية، وكانت هذه الراحة بيوم واحد فقط لأعوان القطاع الخاص وتنحصر في يومين اثنين فقط بالنسبة إلى القطاع العمومي.
وفي ما يخص عطلة ما بعد الولادة، فإنه يمكن للأم مباشرة بعد انقضاء عطلة الولادة أن تنتفع بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجر بعطلة ما بعد الولادة لمدة تتراوح بين شهر وأربعة أشهر مسترسلة مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة في القطاع الخاص.
كما أقر القانون الجديد بموجب فصله العاشر تحجير تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المشار إليها صلب هذا القانون لأسباب تتصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.