صدر بتاريخ أمس الجمعة 2 أوت 2024 ، القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
ونص الفصل الأول من القانون على إلغاء الفصول 410 و410 مكرر و410 ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا و411 و411 خامسا وسابعا والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 412 والفصول 412 ثالثا ورابعا و732 من المجلة التجارية.
ونص الفصل 410 جديد من القانون على ضرورة فتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك .
وقبل تسليم الشيك للحريف على المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلة التجارية ويجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد .
وتطرق الفصل 410 ثالثا ( جديد ) إلى ضرورة إحداث منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات بالشيك بمبادرة من البنك المركزي ويتولى الإشراف على إرسائها وإدارتها وسيرها وتطويرها .
ويسلط محافظ البنك المركزي على المصرف الذي لا يحترم المعايير أو التدابير التصحيحية المتعلقة بالوقاية من إصدار شيك دون رصيد أو الواجبات المحمولة عليه بموجب هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين
الإنذار
خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 10 بالمائة من رأس المال الأدنى للمصرف و في صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يسلط محافظ البنك المركزي على المصرف ضعف الخطية.