يناقش مجلس الشورى في جلسته العاشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها، نظرًا لما تحتويه من المعلومات والأسرار الشخصية والبيانات البنكية المرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، وإمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.
ويعد مشروع القانون خطوة تشريعيةً سبّاقةً تهدف إلى تطوير قانون العقوبات تماشيًا مع المتغيرات التي طرأت على حياة الأفراد، وعلى وجه الخصوص حجم الاعتماد على الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة في تيسير الحياة اليومية، سواءً لأغراض العمل أو الحياة الخاصة، حيث كان لابد من مواكبة هذا التطور عبر إصدار التشريعات الحامية له والرادعة لسوء استغلاله.
ويسعى مشروع القانون لتوفير الحماية اللازمة للحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها عبر سرقة الأجهزة الوارد ذكرها في مشروع القانون، كالهواتف النقالة أو الحواسيب المحمولة واستغلالها، ولتحقيق الردع اللازم بعد التطور التكنولوجي الماس بكل جوانب الحياة الخاصة والعامة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14( لسنة 1996م، والذي يهدف إلى إعادة النظر في النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود من خلال رفع الحد الأقصى لهذا النصاب من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، على ضوء التغيير في القوة الشرائية للعملة وطبيعة التعاملات المدنية الحالية بين الأفراد وارتفاع قيمتها، ويتناسب بذلك مع القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أٌعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذي لحق بقيمة العملة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون.
ويتوافق الاقتراح بقانون مع السياسة التشريعية التي تقتضي تحديث تشريعات مملكة البحرين بما يتواكب مع تطور الأوضاع الاقتصادية. وقد جاء الاقتراح بقانون مُتبنيًا الأسباب ذاتها التي حققها القانون رقم (17) لسنة 2009م بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي رفعت النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يجوز إثباته أو انقضائه بشهادة الشهود من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى تيسير إجراءات التقاضي من خلال تبسيط قواعد الإثبات لتتناسب مع تطور المعاملات المدنية، لتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تزيد على ألف دينار بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، باعتبارها وسيلة ميسرة للإثبات.