أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة قرار رقم (119) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (196) لسنة 2014، بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
ونصّ القرار المنشور في الجريدة الرسمية على استبدال نصّ البند (22)، الذي كان ينصّ سابقًا على تحويل تأشيرات الزيارة إلى تأشيرات عمل مقابل رسوم قدرها 60 دينارًا، ليصبح رسم تحويل تأشيرة «الزيارة» لنفس الضامن إلى تأشيرة «عمل» مقابل رسوم قدرها 250 دينارًا.
كما أضاف القرار بندين جديدين، برقم (74) و(75)، بسن رسوم جديدة على تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة التحاق، أو تحويل تأشيرة الالتحاق إلى تأشيرة عمل، ليكون رسم التحويل محددًا بـ250 دينارًا.
وبذلك، يكون مقدار رفع رسوم تحويل تأشيرة الزيارة بنسبة مقدارها أكثر من 400٪.
ونصّت المادة الثالثة من ذات القرار على أنه «على وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، والعمل، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية صدرت رسميًا بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، ما يعني أن الرسوم الجديدة دخلت حيّز التنفيذ منذ الجمعة الماضية.