أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الحياة العائلية والحياة الخاصة، بحيث تُرفع عقوبة الجاني من 20 دينارًا فقط الى ألف دينار أو الحبس.
ويقضي التشريع الحالي – وفق المادة 370 من قانون العقوبات – بمعاقبة من نشر بإحدى الطرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
وجاء النص المُعدل للمادة 370 من مجلس الشورى بعد الأخذ بمرئيات كل من وزارتي الداخلية والعدل، بأنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز الألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب افعالًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، كاستراق السمع أو اختلاس النظر بأيّ وسيلة كانت إلى مكان خاص، التقاط أو نقل صورة أو فيلم لشخص في مكان خاص، تسجيل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص.
وتنص المادة 372 كما أقرتها اللجنة بمجلس الشورى على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز الألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل من فضّ رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، كل من استرق السمع في محادثة تلفونية، كما يعاقب الجاني بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، حال أفشى الرسالة أو البرقية أو المحادثة التلفونية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى ما كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
فيما تنص المادة ذاتها بمعاقبة من فضّ رسالة أو برقية بغير رضا من ارسلت اليه، أو استرق السمع في مكالمة تلفونية، بغرامة لا تجاوز 20 دينارًا، كما يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 50 دينارًا إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
من جانبها، أكدت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، وبعد الاطلاع ودراسة صيغة المشروع، اتفاقها وتأييدها لما جاء في الصياغة المقترحة للمادة 372 دون وجود أيّ ملاحظات. أما بخصوص المادة 370، فإن الوزارة أبدت بعض الملاحظات الصياغية؛ لوجود بعض الكلمات الفضفاضة وواسعة النطاق، والتي قد تثير المشاكل العملية في أثناء التطبيق.
ولفتت الوزارة الى أن الفعل المجرم المتمثل في نقل صورة أو فيلم لشخص بشكل مباشر أو بوضع غير لائق، والتي وردت في البند الثاني، يُغاير الفعل المجرم في البند 3، حيث يتعلق الأول بنقل الصورة أو الفيلم الذي تم التقاطه بصورة حقيقية، أما الثاني فهو يتعلق بنقل الصورة أو الفيلم الذي أعده «الجاني» بصورة مزيفة مخالفةً للحقيقة والواقع، مؤكدةً أن ما يثير اللبس وشبهة تكرار الأحكام الواردة هو أن نص البند 3 بصيغته الحالية والتي توافق عليها مجلس النواب غير منضبط؛ لكون العبارة «وإن كان ما تم اعداده أو نقله مزيفًا» تستغرق كافة حالات نقل الصورة أو الفيلم، سواء كانت صحيحة أو مزيفة.
وارتأت الوزارة استبدال بعض الكلمات كـ«متى وإن»، لضبط الصياغة وإحكامها، إضافةً لتمكين البند الثاني من أن يستقل بالالتقاط الحقيقي للصورة أو الفيلم، وأن يكون البند الثالث معنيًا بالحالات المزيفة والمخالفة للحقيقة ليصبح النص «أعد أو نقلل محادثة أو صورة أو فيلمًا لشخص في وضع غير لائق، متى كان ما تم اعداده مزيفًا».
بدورها، اتفقت وزارة الداخلية مع جاء بمرئيات وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، مؤكدةً تأييدها لكافة التفاصيل التي تم ذكرها. وعليه، قامت اللجنة بالاجتماع مع ممثلي وزارتي الداخلية والعدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بشأن المادتين، وأسفر الاجتماع عن صياغة قانونية جديدة لكلا المادتين بالتوافق مع الحكومة، وتلافي شبهة عدم الدستورية التي طالت مشروع القانون فيما سبق، وارتأت اللجنة أن توصي بالموافقة على نص المادتين المعدلتين من مشروع القانون، وفقًا للتعديلات التي أجرتها اللجنة.