تعد جريمة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور الجرائم الإلكترونية المستحدثة التي ظهرت في ظل انتشار المنصات الرقمية، وهي من الجرائم التي لا يجب الاستهانة بها؛ لأنها تؤثر على الأمن الاجتماعي وتحدث أثرًا خطيرًا في نفس المجني عليه، ويتمثل في إدخال حالة الرعب والخوف للقيام بعمل أو الامتناع عنه بهدف التعدي على ماله أو حياته الخاصة والمساس بها.
وقد أولت مملكة البحرين اهتمامًا خاصًا لهذا النوع من الجرائم التي تُرتكب عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي، عبر إصدار قوانين صارمة لمعاقبة الجناة وحماية الضحايا من جرائم التهديد، لاسيما ما يتعلق منها بالمساس بالشرف واعتبار أفراد المجتمع، أو التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال كتابةً أو شفاهةً بواسطة شخص آخر، الأمر الذي حدا بالمشرع البحريني إلى تجريم هذه الأفعال، وذلك وفقًا للمادة (5) من القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، التي نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 30 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات عبر وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديدًا بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو أداء عمل أو الامتناع عنه”.
كما نصت المادة 363 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار، من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابةً أو شفاهةً بواسطة شخص آخر”.
“وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد جناية ضد النفس أو المال، أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف”.
“وإذا كان التهديد بأي وسيلة كانت مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا”.