مرسوم تنظيم الانتخابات لمجلس الشعب السوري
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسومًا بتاريخ 20 آب 2025 رقم 143، بالمصادقة على نظام انتخابي مؤقت لمجلس الشعب السوري. ينص المرسوم على أن عدد أعضاء المجلس هو 210، يُنتخب ثلثاهم وفق أحكام المرسوم، مع توزيع المقاعد بناء على التوزع السكاني في المحافظات بحيث يكون لكل دائرة انتخابية مقعد واحد أو أكثر.
تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد
تحدد الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، وتتشكل من منطقة أو أكثر. يكون لكل دائرة هيئة ناخبة تؤلف وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم، وتنتخب الهيئات الناخبة ثلثي أعضاء المجلس. يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة فقط. يتم توزيع المقاعد وفقًا للتقسيم الإداري والتمثيل السكاني بموجب قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 1378 لعام 2011، بحيث يكون عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة يساوي عدد المقاعد مضعفًا بخمسة، مع حد أدنى ثلاثين شخصًا في حال عدم توفر العدد المطلوب.
إشراف اللجنة العليا للانتخابات
تتولى اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية الإشراف الكامل على جميع مراحل الانتخابات، بما في ذلك تنظيم اللجان الفرعية على مستوى الدوائر الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. تتمتع اللجنة باستقلالية تامة عن أي جهة أخرى، وتعمل باحترام تام للقواعد، وتتواصل مع الجهات المجتمعية والرسميّة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية، وتعلن قوائمها وتفتح باب الطعون خلال يومين من نشرها، مع إمكانية البت في الطعون خلال ثلاثة أيام بحد أقصى.
اللجنة القانونية ودورها في الانتخابات
تشكل اللجنة القانونية من خمسة أعضاء متخصصين في الحقوق، ويعملون على تقديم المشورة للجنة العليا وصياغة اللوائح الخاصة بالعملية الانتخابية. عند شغر مكان أحد أعضائها، يتم تعيين بديل من قبل اللجنة العليا وفق الشروط اللازمة.
الدعاية الانتخابية
تُقتصر الدعاية الانتخابية على المرشحين لعضوية مجلس الشعب، ويجب أن تقتصر على الهيئة الناخبة في الدائرة، وتبدأ عقب إعلان قائمة المرشحين النهائية وتُوقف قبل أربعة وعشرين ساعة من موعد التصويت. يُحظر توزيع أي برامج أو منشورات بعد توقف الدعاية.
فرز الأصوات وإعلان النتائج
تتولى اللجان الفرعية فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء التصويت، وتعمل باستمرار حتى إتمام الفرز، وتعلن النتائج، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين يُجري جولة إعادة بينهم لتحديد الفائز.
الطعن في نتائج الانتخابات
يجوز لكل ذي مصلحة تقديم طعن على النتائج أمام لجنة الطعون المختصة خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج، وتبت اللجنة فيها خلال خمسة أيام، ليصدر بعد ذلك قرار بخصوص الناجحين على مستوى كل دائرة انتخابية من قبل اللجنة العليا.
جلسة القسم وتشكيل أعضاء المجلس
يُعقد خلال ثلاثة أيام من صدور مرسوم تسمية الأعضاء، حيث يدعو رئيس اللجنة العليا جميع الأعضاء لحضور الجلسة الأولى في مقر المجلس. يتم اختيار أكبر الأعضاء سنًا لرئاسة الجلسة، وأصغر الأعضاء للقيام بوظيفة أمانة السر، ويُنتخب رئيس المجلس، نائبه، وأمينا السر عن طريق الاقتراع السري في ذات الجلسة. وفي حال وفاة أو استقالة عضو، يُعيّن بديل عنه من قبل رئيس الجمهورية.







