القضايا وأحكامها
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن الأربعاء أحكاماً بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر أبريل الماضي.
وفي قضية تصنيع الصواريخ، قررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً وتضمينهم الرسوم، بينما جُلد المتهم الثالث محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم. وتبين أن الخلية المكوّنة من ثلاثة عناصر بدأت تصنيع الصواريخ داخل المملكة وأنشأت مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في الزرقاء وعمان، أحدهما محصن بالخرسانة ويحتوي غرفاً سرية مقفلة. واتُهم عبدالله هشام ومعاذ غانم بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المواد 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبالمادة (7/و) من القانون ذاته. كما وُجهت للمتهم محسن غانم تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المواد 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب وتعديلاته، وبالمادة 7/و. ووجهت أيضاً للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المواد 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب.
وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وفي قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، حكمت المحكمة على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
فيما قضت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة الدرونز بعدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.
يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.