رئيس التحرير: سراب حسان غانم
مدير التحرير: رماح اسماعيل

مرسوم رئاسي يمنح المنشآت المتضررة إعفاء من الضرائب والرسوم

شارك

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع الجمعة 20 آذار مرسوماً رقم (69) لعام 2026 يقضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرّضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة من 15 آذار 2011 وحتى 8 كانون الأول 2024.

ويأتي المرسوم بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

أحكام الإعفاء وآليات التقدير

تنص المادة الثانية على تشكيل لجنة أو لجان في كل محافظة لتقدير الضرر، تضم ممثلين عن مديرية المالية (رئيساً)، ووزارات العدل والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى ممثل عن نقابة المهندسين وخبير تقييم يعينه وزير المالية.

بحسب المادة الرابعة، يمنح الإعفاء من الضرائب والرسوم وفق نسب الضرر المعتمدة، فالأشخاص أصحاب المنشآت التجارية يحصلون على إعفاء لمدة عام واحد بنسب تتراوح بين 50% و100% بحسب حجم الدمار، فيما يستفيد أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية من إعفاء يمتد من عامين إلى أربعة أعوام وبالنسب ذاتها بدءاً من العام الحالي.

آلية التنفيذ والتطبيق

وأوضح المرسوم أن لجنة التقدير تعمل وفق آلية يصدر بها قرار من وزير المالية، على أن يصدر المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم قرار الإعفاء بناءً على تقرير اللجنة.

ووجّه المرسوم وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكامه بقرار من الوزير، كما يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ويعد هذا المرسوم الثالث اليوم، حيث سبق أن صدر مرسومان أولان الأول بإضافة نسبة (50%) إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، والثاني يحدد الجهات المعنية بالزيادة، على أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه.

مقالات ذات صلة