رئيس التحرير: سراب حسان غانم
مدير التحرير: رماح اسماعيل

توضيح واعتذار من محافظة دمشق بشأن قرار بيع المشروبات الكحولية

شارك

خلفية القرار وتفاصيله

أكدت المحافظة في بيانها الذي صدر السبت 21 آذار أنها تتحمل مسؤولية ضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والآداب العامة، وضبط تراخيص المهن والفعاليات التجارية والحد من الفوضى والعشوائية.

أوضحت أنها لا تتدخل بالحريات الشخصية للمواطنين، وأن قرارها رقم (311 م.ت) هو تنظيمی بحت ضمن إطار القانون.

وبيّنت أن القرار ليس استحداثاً جديداً بل تنظيم لقرارات وقوانين سابقة، أهمها المرسوم التشريعي 180 لعام 1952، والقرارات الصادرة في الأعوام 1998 و2010 و2013 و2018، بهدف توحيد المرجعية القانونية.

ولفتت إلى أن المسافة المقررة بين محلات بيع المشروبات الكحولية ودور العبادة والمدارس معمول بها قديماً وفقاً للمرسوم 180، الذي ينص حرفياً على أن تباع المشروبات في الأحياء التي غالبية سكانها من غير المسلمين مع احترام خصوصية المكون، كما يفرض موافقة الجوار قبل منح الترخيص.

وأضافت أن القرار جاء تلبية لشكاوى المجتمع المحلي من إزعاج رواد النوادي والحانات، ونتيجة للفوضى في المحلات غير المرخصة وبيع المشروبات للقاصرين، مؤكدة أن الفعاليات المرخصة لدى وزارة السياحة كالفنادق لم تتعرض للقرار.

كما قدمت المحافظة اعتذاراً لأهالي مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي عما أسيء فهمه من القرار، ووصفت هذه المناطق بأنها إحدى أيقونات هوية العاصمة وثقافتها، مؤكدة أنها ستعيد النظر في هذه المناطق بما لا يسيء لأي مكون، مع دراسة مقترحات المطاعم ذات الخصوصية السياحية.

ولفتت إلى أنها ستقوم خلال مدة ثلاثة أشهر بتنظيم المهنة وفق الأنظمة السابقة وإيضاح آلية التنفيذ، مهيبة بالمواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات ومتابعة الشروحات من المصادر الرسمية وقراءة القرارات كاملة قبل إطلاق الأحكام.

الإجراءات التنفيذية والتوجيهات الجديدة

وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قد أصدر في 16 آذار الجاري قراراً يقضي بمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق.

وينص القرار على حصر السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة حصراً في باب توما، القصاع، باب شرقي، وذلك في المحلات المخصصة بحسب رخصة البناء التجاري، مع تحديد المسافة بين محلات بيع المشروبات الروحية ودور العبادة والمقابر والمدارس بمقدار 75 متراً على الأقل، مع وجود دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية.

كما يتضمن القرار تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم تقديم المشروبات الروحية داخل المحل بالقدح، تحت طائلة إلغاء الترخيص وإغلاقه.

وحدد القرار مهلة ثلاثة أشهر للمحال التي تمارس مهنة المشروبات الروحية بالمختوم ضمن مدينة دمشق لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار.

مقالات ذات صلة