أصدرت اليوم الأربعاء، محكمة بداية الخليل برئاسة ياسمين جراد، وعضوية القاضي محمود أبو عياش، والقاضي عزات عبد الله، حكماً بإدانة المتهم الأول (ب،ش) كمتهم فار من وجه العدالة بتهمة زرع مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافا لأحكام المادة 21/3 من القرار رقم 18 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
حيث حكمت المحكمة عليه بالأشغال الشاقة 15 عاماً وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار أردني، ومصادرة المواد وإتلافها، وعلى المتهم الثاني (ع،م) تقرر المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من زراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة إلى تهمة زرع مواد مخدرة استناداً إلى نص المادة 16 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة.
كما جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ، وذلك بعد ان قامت نيابة الخليل بإحالة الملف الى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة الخليل.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة