ضمن إطار الحرص على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون نشرت النيابة العامة للدولة اليوم الثلاثاء مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حول عقوبة تزوير أو تزييف العملة.
وأوضحت النيابة بأنه وفقاً للمادة 204 مِن قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم كل من قلّد أو زيف أو زور بأي كيفية كانت سواء بنفسه أو بواسطة غيره، عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً، ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة