قرَّرت محكمة الاستئناف الإداريّة إلغاء قرار نقل معلّمة من مدرستها إلى مدرسة أخرى في المنطقة ذاتها.
وطبقاً للحيثيات، فقد استندت المدَّعى عليها في قرار نقل المدعية، إلى امتناعها عن تدريس إحدى المواد، ما ترتّب عليه تعثُّر العمليّة التعليميّة.
وبيّنت المحكمة في قرارها، أنَّ المستقر قضاءً هو عدم محاسبة الموظف المقصِّر إلا وفق العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، وأنَّ النقل لا يكون لغرض تأديبي مما يكون معه قرار المدَّعى عليها معيباً بعيب الانحراف في استخدام السلطة، فالغاية طبقاً للمحكمة لا تبرر الوسيلة، ما يستوجب إلغاء قرار النقل.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة