قالت النيابة، إنّ “المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزَّز سبل الشراكة العدليّة، وتُنمّي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، ويُشترط لمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافاً لأحكام نظام المحاماة”.
وبيّنت النيابة العامة، عقوبة انتحال صفة المحامي، أو ممارسة مهنة المحاماة بعد شطب الاسم من جدول المحامين، أو مخالفة أحكام النظام.
وأوضحت أنّه عند انتحال صفة محامي، أو ممارسة مهنة المحاماة خلافاً لأحكام النظام، وفي حال مارس المحامي مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، يعاقب بالسجن لعام وغرامة ماليّة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بأحدى هاتين العقوبتين.







