دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلّقة بمجالات عملها، الهادفة إلى الحفاظ على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبيّة.
وبيّنت الهيئة أنّ المنشأة التي تتداول غذاءً مغشوشاً، تتعرّض لغرامة ماليّة قدرها 100 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معاً، وذلك وَفْقًا للمادة (16) من نظام الغذاء.
وتشير المادة (15/2) من نظام الأعلاف، إلى أنّ عقوبة كلّ منشأة تستخدم أعلافاً تحتوي على مواد سامة أو مواد تسبّب ضرراً على صحة الحيوان أو الصحة العامة، هو الغرامة الماليّة بمقدار 200 ألف ريال، مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال.
أما في حال الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالِف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، فتعاقب “الهيئة” كل من يقوم بذلك بغرامة ماليّة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وفقًا للمادة 21 من نظام منتجات التجميل.
وتتضمّن المادة الرابعة من نظام المستحضرات البيطريّة، فرض عقوبة ماليّة على من يزاول نشاط المستحضرات البيطريّة دون الحصول على التراخيص النظاميّة بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويُعاقب كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو خاطئة بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة أو ترخيص منتج إما بإيقاف الترخيص مؤقتاً أو إلغاء الترخيص أو سحب المنتج وإيقاف تداوله أو إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، أو الإحالة إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقًا للمادة (30) من لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبيّة.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة