نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، رقم (1567)، قرار صادر من هيئة تنظيم الاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية.
وتقرر بأن يعمل بأحكام اللائحة للقانون، ويجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل بها.