أصدرت وزارة العدل ثلاثة تعاميم يوم الخميس 29 كانون الثاني تناولت تنظيم إجراءات ملاحقة الأطباء قضائياً وتحديد مهلة تبليغ المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية وتوضيح صلاحيات المحامين المتمرنين في الترافع، وذلك في إطار ضبط العمل القضائي وحسن تطبيق القوانين النافذة.
أكّد التعميم رقم (1) على ضرورة إبلاغ نقابة الأطباء قبل استدعاء أي طبيب للتحقيق أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه في القضايا المتعلقة بممارسة المهنة، مع مراعاة نصوص قانون تنظيم نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012، ولا سيما حضور ممثل عن النقابة أثناء التحقيقات. كما شدّد على الاستعانة بخبرة طبية جماعية تخصصية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحق الطبيب، لما لذلك من أثر مباشر على سمعته المهنية، وكلّف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن التطبيق.
ودعت التعميم رقم (2) القضاة في مختلف المحاكم والدوائر القضائية إلى مراعاة مهلة زمنية لا تقل عن شهر ونصف لتبليغ المذكرات القضائية إلى البعثات الدبلوماسية، اعتباراً من تاريخ ورود التبليغ إليها وقبل موعد الجلسة القضائية، وذلك استناداً إلى كتب وزارة الخارجية والمغتربين، وبما يضمن استكمال إجراءات التبليغ ووصولها في الوقت المحدد، مع التأكيد على عدم مخالفة أحكام هذا التعميم.
تناول التعميم رقم (3) صلاحيات المحامين المتمرنين، مؤكداً حقهم في الترافع نيابة عن أساتذتهم في الدعاوى الشخصية أو الموكل بها، سواء ذُكر اسم المحامي المتمرن في سند الوكالة أم لم يُذكر، استناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات وقانون تنظيم مهنة المحاماة. بيّن التعميم عدم وجود موجب قانوني لذكر اسم المحامي المتمرن في الوكالة طالما يثبت صفته النقابية السارية، داعياً القضاة والجهات المعنية إلى تسهيل مهامهم، مع تكليف التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة التنفيذ والإبلاغ عن أي مخالفات.







