رئيس التحرير: سراب حسان غانم
مدير التحرير: رماح اسماعيل

وزارة العدل تصدر تعميماً يحدد استدعاء منظمي الضبوط أمام الجهات القضائية

شارك

أصدرت وزارة العدل يوم الخميس 5 آذار تعميماً ينظم استدعاء منظمي الضبوط العدلية للإدلاء بشهاداتهم أمام الجهات القضائية، بهدف تسريع الإجراءات وضمان سيادة القانون.

وذكر التعميم أنها تَلَقّت كتاباً من وزير الداخلية يشير إلى تكرار استدعاء المحققين ومنظّمي الضبط للإدلاء بشهاداتهم، رغم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية حدد في المواد 178 فما بعدها قيمة الضبوط بوصفها وثائق رسمية ذات قوة إثباتية في الوقائع التي عاينها المنظِّمون ضمن نطاق اختصاصهم.

وأوضح التعميم أن حجية ما يورده منظمو الضبط في متن الضبط محددة بنص القانون، ولا يجوز توسيعها باستدعائهم كشهود لإعادة سرد الوقائع أو لإثبات خلاف ما ورد فيها، لأن تحويل منظم الضبط إلى شاهد يجعل دليل الإثبات دليلاً لنفيه ويخرج الضبط عن طبيعته القانونية، كما يمنح الوقائع حجية لم ينص عليها القانون.

وأكدت الوزارة أن استدعاء منظمي الضبط دون ضرورة يؤدي إلى هدر وقت المحققين والعناصر المنظمة للضبط، ويعطل سير العمل، ويزيد الوقت المهدور على حساب المواطنين الذين يحتاجون إلى تسريع الإجراءات القضائية.

وشدد التعميم على أن الاستدعاء يجب أن يقتصر على حالات الضرورة القصوى، مثل وجود تناقض جوهري في الضبط أو نقص مؤثر في مضمونه، مع ضرورة الاستماع إليهم في أضيق الحدود ودون تأخير، بما ينسجم مع واجب حسن معاملة مراجعي المحاكم.

وختم التعميم بندائه إلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين لمراقبة حسن تطبيقه والإبلاغ عن أي مخالفة لمضمونه.

مقالات ذات صلة