من المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، ، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، اليوم الخميس، حكمها على مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، وآخرين بتهمة الرشوة، حيث تبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم : “ص . س”، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، و “م .ح”، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و “م .ع”، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات، و “هـ .ح”، شريك بشركة الفتح للمقاولات و “م .ا”، محاسب قانوني، و “ج .ع”، محاسب قانوني، و “ع .خ”، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين.
وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني وحتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس وحتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني وحتى الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة، كما أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.
وتنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن “يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفي من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
وتؤكد المادة 109، أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وأكدت المادة 103، أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.