أصدر وزير الإسكان العُماني، قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض المناطق داخل الدولة.
وجاء قرار سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، وفق الجريدة الرسمية، استناداً لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات ببعض المناطق الصادر عام ٢٠١٨، وموافقة الجهات المختصة، وزارة المالية.
كما تسري أحكام القانون الجديد على غير العمانيين، وهم من لا يحملون الجنسية العمانية، أو من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه.
حيث تضمن الأماكن المحظور تملكها غير العمانيين، المحافظات والولايات والجبال والجزر، وإحرامات القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية.
وكذلك يحظر على غير العمانيين تملك الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة.
فيما تحدد اللائحة مسافة 1000 متر كحرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية و500 متر لمقار الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري.