وفق منشور صدر من وزير الشؤون المحلية إلى رؤساء البلديات أصبح بإمكان بعض التونسيين تغيير الاسم أو اللقب.
حيث اعتبر الوزير في المنشور الجديد أن المنشور المشترك عدد 85 المؤرخ في 12 ديسمبر 1965 الصادر عن كاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية في الحالة المدنية بغاية توجيه العاملين في مجال تسجيل الولادات بالبلديات، حيث تضمنت تلك التوجيهات بعض التحجيرات والتي أصبحت اليوم نوعاً من التقييد لحرية اختيار الوالدين لأسماء المواليد الجدد عند ترسيمهم بدفاتر الولادات.
وجاء في المنشور أنه نظراً لتطور الاطار القانوني للحريات في تونس خاصة بعد صدور دستور 26 جانفي 2014، ومصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمجال الحريات وحقوق الانسان وحقوق الطفل فإنه تقرر انهاء العمل بالمنشور المذكور الذي لم يعد يتلائم مع ما تعيشه بلادنا اليوم من مناخ حرية ومسؤولية.
وفيما يلي المنشور المتضمن لكامل التفاصيل المتعلقة بترسيم وتسمية الولادات الجديدة بسجل الحالة المدنية.