أصدرت الجامعة الأردنية بلاغاً بتعليق القرار الذي اتخذته بموجب المادة 13ب الخاصة بإنهاء خدمات عضو هيئة التدريس المثبت في الخدمة الدائمة ولم ينشر له، أو قُبل للنشر له بحث واحد خلال خمس سنوات.
وأوضحت الجامعة أن تعليق القرار سيتم لحين الاستفسار عن جزئية قانونية في تطبيق المادة 13 ب من الجهات التشريعية ذات العلاقة.
وتنص المادة المذكورة على أن خدمة عضو الهيئة التدريسية تنتهي حكماً إذا سبق وثًبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ولم ينشر، أو يقبل له للنشر، بحث واحد على الأقل خلال آخر خمس سنوات.