شددت جمعية حماية المستهلك على منع تصوير المرضى أو أي جزء من أجسامهم، مشيرة إلى إمكانية فعل ذلك عند الضرورة ووفقًا لضوابط معينة.
وحددت الجمعية الضوابط لتصوير المرضى كالآتي:
1- أخذ إذن المريض أو من ينوب عنه قبل التصوير والتسجيل.
2- إخطار المريض بأهمية التصوير والغرض منه وكيف وأين يستخدم.
3- عدم ممارسة أي ضغط على المريض من أجل الحصول على التصوير.
4- حق المريض في سحب موافقته في جميع الحالات.
5- عدم نشر الصور إلا بموافقة خطية مع عدم كشف هوية المريض أو ما يدل على شخصيته.
6- التأكد من أن التصوير يستخدم لأغراض ضرورية كالرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.
ويأتي القرار بعدما أصدر وزير الصحة قراراً بوقف أحد الأطباء عن ممارسة المهنة، نتيجة قيامه بتجاوزات تخالف أخلاقيات المهنة، لتصويره مناطق حساسة للمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم.